أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نظام النقل المدرسي في إمارة دبي والذي يحظر مزاولة هذا النشاط بدون تصريح مسبق ويفرض على الجهات المشغلة الالتزام بتعيين مرشد واحد على الأقل لكل حافلة والتقيد بالاشتراطات والمتطلبات الواجب توفرها في حافلات نقل الطلاب سواء مستأجرة أو مملوكة وحظر قيادة أي حافلة إلا من شخص حاصل على تصريح ساري المفعول.
ونص النظام الجديد على أن تصدر مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات تصاريح تشغيل الحافلات وتصاريح سائقي الحافلات المدرسية وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتكون مدة التصاريح المذكورة سنة واحدة وتجدد لفترة مماثلة. وأعطى النظام مهلة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بالنظام في أول سبتمبر 2008 .
واشترط النظام على الجهات المشغلة استخدام حافلات تتناسب مع معايير السلامة والمواصفات الفنية المعتمدة على مستوى الشكل الخارجي والداخلي للحافلة وتزويد الحافلات بذراع آلية مزودة بلوحة تستخدم عند توقف الحافلة أثناء توقفها لتحميل وتنزيل الركاب وكتابة عبارة حافلة مدرسية على جميع الحافلات المستخدمة لهذا الغرض.
ونص النظام على الالتزام بنقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وبتزويد الحافلات بالتجهيزات والمواصفات المطلوبة التي تتناسب مع وضعهم الصحي والتزام السائقين بالزي الرسمي وعدم التدخين والأكل والشرب أثناء سير الحافلة.